ميرزا حسين النوري الطبرسي
94
مستدرك الوسائل
زنى ، أو سرقة ، أو قتل ، أو إساءة مؤمن ، أو عقوق ، أو قطيعة رحم ، فلا شئ عليه في نذره ، وقد روي : أن عليه في ذلك كفارة [ يمين ] ( 1 ) بالله للعقوبة لا غير ، لاقدامه على نذر في معصية . وقال أيضا : واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية الله - إلى أن قال - ولو أن رجلا حلف ونذر أن يشرب خمرا ، أو يعقل شيئا مما ليس لله فيه رضى فحنث ، لا يفي بنذره فلا شئ عليه " . 13 - ( باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه ، وحكم من نذر هديا للكعبة من غير الانعام ) [ 19255 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سئل عن الرجل يقول : علي ألف بدنة ، وهو محرم بألف حجة ، قال : " تلك خطوات الشيطان " . [ 19256 ] 2 - وعن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقول : علي مائة بدنة [ أو ألف بدنة ] ( 1 ) مما لا يطيق فقال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ذلك من خطوات الشيطان " . [ 19257 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له : " إلا أن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه ، فلا شئ عليه الا بمقدار ما يحتمله وهذا مما يجب أن يستغفر الله منه ، ولا يعود إلى مثله " .
--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 13 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 . ( 1 ) في المصدر : ممن .